عبد الله بن الرحمن الدارمي
1423
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
33 - بَابٌ فِي الْغِيلَةِ 2263 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ جُدَامَةَ « 1 » بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يَضُرُّ « 2 » أَوْلَادَهُمْ » « 3 » .
--> - باب : إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ، ومسلم في الرضاع ( 715 ) ( 57 ) باب : استحباب نكاح البكر . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1793 ، 1850 ، 1898 ، 1974 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2717 ، 6683 ، 7138 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1261 ) . والاستحداد : وهو إزالة شعر العانة بالموسى . والعانة : ما ينبت من الشعر حول الفرج في أسفل البطن . ( 1 ) قال مسلم : « وأما خلف فقال : عن جذامة الأسدية . والصحيح ما قاله يحيى ، بالدال » يعني المهملة . ( 2 ) في ( ق ) : « يضرّهم » . ( 3 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في الرضاع ( 16 ) باب : جامع ما جاء في الرضاعة . وإسناده صحيح . ومن طريق مالك أخرجه مسلم في النكاح ( 1442 ) باب : جواز الغيلة : وهي وطء المرضع وكراهة العزل . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4196 ) . ونضيف هنا : ومن طريق مسلم أورده ابن الأثير في « أسد الغابة » 7 / 48 .